١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "إن كان الشك في أصله: هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق، وهذا متفق عليه" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "إن كان الشك في أصله: هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق، وهذا متفق عليه" (٢) .