المسألة ٢٢٬٧٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢١ج ٣ ص ٥٢١ ٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا نزاع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة