فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢١ج ٣ ص ٥٢١

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في أصل الطلاق، لم يلزمه شيء، وافق عليه الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، وابن حزم (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد