المسألة ٢٢٬٧٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢١ج ٣ ص ٥٢١ ٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "من شك في طلاقه فلا نحكم بوقوعه، قال المحاملي (٤) بالإجماع" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة