• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٥) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٦) ، إلى أن الطلاق معتبر بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات، حرًّا كان أو عبدًا، ويملك زوج الأمة تطليقتين حرًا كان أو عبدًا. وهو قول علي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والنخعي، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد