المسألة ٢٢٬٨٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٧ج ٣ ص ٥٢٧ ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات مطلقًا، والعبد تطليقتان؛ وذلك لما يأتي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة