فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٧ج ٣ ص ٥٢٧

١ - أن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه جعلوا الطلاق معتبرًا بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات، حرًّا كان أو عبدًا، ويملك زوج الأمة تطليقتين، حرًّا كان أو عبدًا. وهو قول علي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، والحسن البصري، وابن سيرين، وقتادة، والنخعي، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد