فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٩ج ٣ ص ٥٢٩

٢ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد