٣ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية ٢٣٠] وللإجماع الثابت فيه" (٥) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد