فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٠ج ٣ ص ٥٣٠

٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره " (٢) . ونقله عنه القرطبي (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد