المسألة ٢٢٬٨٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٠ج ٣ ص ٥٣٠ ثم طلقها طلاقًا صحيحًا: فإنها لا تحل له إلا بعد زوج " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة