المسألة ٢٢٬٨٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣١ج ٣ ص ٥٣١ ١٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: ". . . بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا أنها تحرم عليه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة