١١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من طلق زوجته ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها في نكاح صحيح" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من طلق زوجته ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها في نكاح صحيح" (١) .