٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه، ثم تزوجها، فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث، بإجماع أهل العلم" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه، ثم تزوجها، فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث، بإجماع أهل العلم" (٢) .