فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٦ج ٣ ص ٥٣٦

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن التي طُلِّقت ولم تكن وُطِئَت في ذلك النكاح. . . فلا عدة عليها أصلًا، وأن لها أن تنكح من يحل له نكاحها، ولا رجعة للمطلق عليها " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد