المسألة ٢٢٬٩٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٦ج ٣ ص ٥٣٦ وقال أيضًا: "واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة