فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٨ج ٣ ص ٥٣٨

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة أنهما يتوارثان، هو قول أبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد