فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٨ج ٣ ص ٥٣٨

• مستند الإجماع: أن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح، فتبقى زوجته بعد الطلاق، وقبل انتهاء العدة، فيلحقها كل ما يلحق الزوجة قبل الطلاق من ظهار وإيلاء، ولعان، ونحوه (٦) ، فيرثها وترثه بما جاء في آيات المواريث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد