المسألة ٢٢٬٩٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٩ج ٣ ص ٥٣٩ من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة