المسألة ٢٢٬٩٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٩ج ٣ ص ٥٣٩ فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة