المسألة ٢٣٬٠٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٩ج ٣ ص ٥٣٩ ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة