فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٠٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٩ج ٣ ص ٥٣٩

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد