٣ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "قسم يقطع التوارث بينهما، وهو الطلاق البائن في الصحة. . . فلا يرثها ولا ترثه، سواء كان الموت في العدة أو بعدها؛ لارتفاع النكاح بينهما، وهذا إجماع" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "قسم يقطع التوارث بينهما، وهو الطلاق البائن في الصحة. . . فلا يرثها ولا ترثه، سواء كان الموت في العدة أو بعدها؛ لارتفاع النكاح بينهما، وهذا إجماع" (٤) .