٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا على حكم السنة، والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، ومن الخلع، ومن الفسخ، لا ترثه ولا يرثها" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا على حكم السنة، والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، ومن الخلع، ومن الفسخ، لا ترثه ولا يرثها" (٥) .