٧ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لو طلقها في الصحة في كل طهر واحدة، ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٧ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لو طلقها في الصحة في كل طهر واحدة، ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر" (٢) .