المسألة ٢٣٬٠١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٠ج ٣ ص ٥٤٠ النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته، وهو صحيح طلاقًا بائنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة