المسألة ٢٣٬٠١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٠ج ٣ ص ٥٤٠ فلا توارث بينهما، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة