المسألة ٢٣٬٠٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٣ج ٣ ص ٥٤٣ فلا تزيد على نصف المهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة