المسألة ٢٣٬٠٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٣ج ٣ ص ٥٤٣ ولا تقل عن خمسة دراهم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة