المسألة ٢٣٬٠٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٦ج ٣ ص ٥٤٦ يجوز تفويض الطلاق إلى الزوجة، ومعناه: أن يجعل الرجل الطلاق لامرأته (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة