المسألة ٢٣٬٠٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٦ج ٣ ص ٥٤٦ ومن تفويض الطلاق للزوجة أن يقول لها: طلقي نفسك، أو اختاري (٨) ، أو أمرك بيدك، أو ملّكتكِ نفسكِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة