فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٧ج ٣ ص ٥٤٧

فلو أن المرأة اختارت زوجها، أو اختارت الطلاق، أو لم تختر شيئًا، سواء كرر التخيير لها، أو اختارت الطلاق ألف مرة -كما قال- لم يكن شيء، وكله سواء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد