المسألة ٢٣٬١٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٧ج ٣ ص ٥٤٧ فلا يقع به طلاق أبدًا (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة