فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٢ج ٣ ص ٥٥٢

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: ". . . أن يقول: إن قدم زيد فأنت طالق، فلا يقع الطلاق قبل وجود الصفة، سواء بصفة مضافة إليها بدخول الدار، أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيد، وهذا متفق عليه" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد