٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت الطلاق، واتفقوا أنه إذا كان الأجل في وقت الطلاق أن الطلاق قد وقع" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت الطلاق، واتفقوا أنه إذا كان الأجل في وقت الطلاق أن الطلاق قد وقع" (٤) .