فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٣ج ٣ ص ٥٥٣

وقال أيضًا: "أن يقول: أنت طالق، ثم يصله بشرط أو صفة؛ مثل قوله: إن دخلت الدار، أو بعد شهر، أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر؛ فهذا يصح إذا كان نطقًا بغير خلاف " (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد