فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٣ج ٣ ص ٥٥٣

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن من علق طلاق امرأته بالزمن المستقبل، فإنه يقع عند وجود ما علق عليه وافق عليه الحنفية (٥) . وهو قول ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد