فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٤ج ٣ ص ٥٥٤

• دليل هذا القول: تعليق الطلاق بالأجل، كالوطء إلى أجل، وهو نكاح المتعة، فلما كان نكاح المتعة باطلًا؛ لأنه إلى أجل كان الطلاق إلى أجل باطلًا أيضًا، فيقع على الفور (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد