المسألة ٢٣٬١٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٤ج ٣ ص ٥٥٤ ثانيًا: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدًا، سواء قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتًا ما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة