فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٨ج ٣ ص ٥٥٨

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين" (٤) . ونقله عنه ابن قدامة (٥) ، وابن قاسم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد