٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة" (٧) .