المسألة ٢٣٬٢٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٩ج ٣ ص ٥٥٩ فمن طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، وقعت ثلاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة