المسألة ٢٣٬٢٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٩ج ٣ ص ٥٥٩ إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة