المسألة ٢٣٬٢٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٩ج ٣ ص ٥٥٩ إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين فيقع واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة