المسألة ٢٣٬٢٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٠ج ٣ ص ٥٦٠ ١ - أن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح، وهذا استثناء لاثنتين فبقيت واحدة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة