المسألة ٢٣٬٢٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٠ج ٣ ص ٥٦٠ ٢ - أن الباقي بعد استثناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدة، والآخر: ثلاث إلا اثنتين (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة