المسألة ٢٣٬٢٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٠ج ٣ ص ٥٦٠ وجود خلاف عن أبي يوسف من الحنفية، والحنابلة أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق ثلاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة