المسألة ٢٣٬٢٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٠ج ٣ ص ٥٦٠ إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة