المسألة ٢٣٬٢٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٠ج ٣ ص ٥٦٠ إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، تقع الثلاث بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة