المسألة ٢٣٬٢٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦١ج ٣ ص ٥٦١ "وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ وقع ثلاث، بغير خلاف" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة