فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦١ج ٣ ص ٥٦١

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث -وافق عليه الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، وهو قول الثوري، وأبي ثور (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد